الشيخ علي المشكيني

337

قصار الجمل في العقائد والأخلاق والعمل

التخلّي 2346 . النبيّ صلى الله عليه وآله : نَهى أن يُتَغَوَّطَ على شفيرِ بِئرِ ماءٍ يُستَعذَبُ مِنها ، أو نَهَرٍ يُستَعذَبُ ، أو تحت شجَرَةٍ فيها ثَمَرَتُها . « 1 » 2347 . وعنه صلى الله عليه وآله : ثلاثٌ مَن فعلهُنَ مَلعونٌ : المُتَغَوِّطُ في ظِلِّ النُّزّالِ ، والمانِعُ الماءَ المُنتابَ « 2 » ، وسادُّ الطريقِ المسلوكِ . « 3 » 2348 . وعنه صلى الله عليه وآله : نَهى أن يبولَ أحدٌ تحت شجَرَةٍ مُثمِرَةٍ أو على قارِعَةِ الطريقِ . « 4 » 2349 . أمير المؤمنين عليه السلام : لا تَبُل على المَحَجّةِ « 5 » ولا تَتَغَوّط عليها . « 6 » 2350 . الكاظم عليه السلام : ثلاثةٌ يُتَخَوّفُ مِنها الجُنونُ : التغَوُّطُ بين القُبورِ ، والمَشيُ في خُفٍّ واحِدٍ ، والرَّجُلُ ينامُ وحدَه . « 7 » 2351 . الصادق عليه السلام : قيل له : أدخُلُ الخلاءَ وفي يدي خاتَمٌ فيه اسمٌ مِن أسماءِ اللَّهِ تعالى ، قال : لا ، ولا تُجامِع فيه . « 8 »

--> ( 1 ) . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 353 ، ح 1048 ؛ الخصال ، ص 97 ، ح 43 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 325 ، ح 854 . ( 2 ) . المُنتاب : أي الّذي يقصده الناس مرّة بعد أُخرى وينتابون عليه . ( 3 ) . الكافي ، ج 2 ، ص 292 ، ح 12 ؛ تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 30 ، ح 80 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 325 ، ح 855 . ( 4 ) . الأمالي للصدوق ، ص 509 ، ح 707 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 327 ، ح 861 . ( 5 ) . المَحَجّة : وسط الطريق وجادة الطريق . ( 6 ) . الخصال ، ص 635 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 328 ، ح 863 . ( 7 ) . الكافي ، ج 6 ، ص 534 ، ح 10 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 329 ، ح 865 . ( 8 ) . الكافي ، ج 3 ، ص 56 ، ح 8 ؛ وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 330 ، ح 867 .